فيها عددنا، كثير فيها أموالنا، ثم تحوّلنا إلى دار أخرى، فقلّ فيها عددنا، وقلَّت فيها أموالنا. فقال رسول اللَّه ﷺ:«دعوها ذميمة»(١). ثم علَّق الذهبي فقال:"الطيرة منهي عنها مطلقاً، فلعله ﵇ رخص من ذلك الدار فقط"(٢).
١٦٧ - وجوب برّ الأمّ المشركة وطاعتها في غير معصية:
ساق الذهبي ﵀ حديث معاوية بن جَاهِمة السُلمي:«أن جاهمة جاء فقال: يا رسول اللَّه، أردتُ أن أغزو وقد جئتك أستشيرك. فقال: هل لك من أمٍ؟ قال: نعم. قال: فالزمها؛ فإن الجنة عند رجليها»(٣).
ثم علَّق الذهبي فقال:"قد سأله ﷺ، وهو لا يعلم أن له أماً، فلما قال: نعم. لم يسأله أمسلمة هي أم لا؛ بل أمره ببرها مطلقاً، مع كثرة الآباء والأمهات على الشرك في ذلك الوقت، والقرآن يدل على ذلك، قال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ [العنكبوت: ٨]، فهنا أراد المشركين؛ لأنه قال: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ [العنكبوت: ٨] "(٤).
(١) "سنن أبي داود" (٣٩٢٤)، وقال الإمام البخاري في "الأدب المفرد" (٩١٨): في إسناده نظر. (٢) "المهذب في اختصار السنن" ٦/ ٣٢٣٦. (٣) "مستدرك الحاكم" (٢٥٠٢)، وقال: صحيح الإسناد. (٤) "المهذب في اختصار السنن" ٧/ ٣٥٣٥.