قال الذهبي ﵀:"مجرد الإِيمان يَجُبُّ كلّ ما قبله، كما في الحديث الآخر (١)، وكما لو فعل كلَّ قبيح ثم أسلم، فمات في الحال، لم يعاقب بقبائحه"(٢).
قلت: المسألة إجماعية في حقوق الله تعالى، وأما حقوق الآدميين ففيها تفصيل ونزاع (٣).
[١٦٩ - جواز وضع الجار خشبة في جدار جاره]
قال الذهبي ﵀:"ومن حقوق الجار وضع جسره على حائط جاره، فقد ذهب إلى ذلك أحمد وغيره. وصَحَّ عن أبي هريرة قول النبي ﷺ:«إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرس خشبة في جداره فلا يمنعه»(٤) "(٥).
قلت: قيّده من قال به بالحاجة وعدم ضرر الجار (٦).
[١٧٠ - المبارزة من أفضل الجهاد]
نقل الذهبي ﵀ عن الإمام الشافعي أنه قال: "لا بأس
(١) يشير إلى حديث عمرو بن العاص في "صحيح مسلم" (١٢١)، مرفوعاً: «إن الإسلام يهدم ما كان قبله». (٢) المهذب في اختصار السنن ٧/ ٣٦٦٠. (٣) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٨/ ٥٧٠، "الجامع لأحكام الإسلام" ٧/ ٤٠٢. (٤) "صحيح البخاري" (٢٤٦٣)، "صحيح مسلم" (١٦٠٩). (٥) "حق الجار" ص ٣٦. (٦) "المغني" لابن قدامة ٧/ ٣٥.