قال الذهبي ﵀:"ثبت نهي المصطفى ﷺ عن أدبار النساء، ولي فيه مصنّف"(١).
وكرره في موضع آخر، فقال:" قد تيقنّا بطرق لا محيد عنها نهيَ النبي ﷺ عن أدبار النساء، وجزمنا بتحريمه، ولي في ذلك مصنّف كبير"(٢).
قلت: وعلى التحريم جماهير علماء السلف والخلف، كما قال الإمام ابن تيمية (٣).
٩٩ - تعقّبه للإمام ابن تيمية (ت: ٧٢٨ هـ) في مسألة الحلف بالطلاق:
قال الذهبي ﵀:" ذهب إمام في زماننا إلى أن من حلف على حض أو منع بالطلاق، أو العتاق، أو الحج ونحو ذلك فكفارته كفارة يمين، ولا طلاق عليه"(٤).
ثم تعقبه فقال:"والذي عرفنا من مذهب بعض السلف؛ الكفارة فيمن حلف بعتق عبيده، أو حلف بالحج حافياً، أو حلف بصدقة ما يملك، ولم يأت عنهم كفارة في الحلف بالطلاق فيما علمت"(٥).