نقل الذهبي ﵀ عن الإمام مالك بن أنس ﵀(ت: ١٧٩ هـ) قوله؛ بعدم العمل بحديث خيار المجلس، ثم تعقبه بقوله: "قد عَمِلَ جمهور الأئمة بمقتضاه، أولهم: عبد الله بن عمر، راوي الحديث" (٢).
قلت: حديث خيار المجلس هو ما رواه ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ، أنه قال:«المتبايعان كل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا»(٣).
١١٣ - تحريم بيع المسلم على بيع أخيه، وبيع النجْش (٤)، وبيع حَبَل الحبلة (٥)، وبيع المزابنة (٦):
أورد الذهبي ﵀ حديث النبي ﷺ:«لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة»(٧). ثم علّق عليه فقال: "هذه البيوع الأربعة محرمة، والأخيران منها فاسدان" (٨).
(١) "الكبائر" ص ٢٤٧. (٢) "السير" ١٠/ ٦٥. (٣) "صحيح البخاري" (٢٠٧٩)، "صحيح مسلم" (١٥٣١). (٤) النجش: أن يزيد في ثمن السلعة ولا يريد الشراء، لتغرير غيره. (٥) حَبَل الحبلة: ما ستلده الأجنّة، التي ما زالت في بطون أمهاتها. (٦) المزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل بتمر مجذوذ (٧) الحديث في الصحيحين مفرقاً في مواضع عدة. (٨) "السير" ١٠/ ٦١.