رَدَّ الذهبي ﵀ على من أوجب الإحرام بالعمرة أو الحج، لمن أراد دخول مكة، فقال:"الحج والعمرة لا يجب إِلا مرة، ومن أوجب الإِحرام على كل قادم لتجارة وغيرها، فقد أوجب الاعتمار ولا بدّ مكرراً، لأنهم يقولون: لا يحل من إِحرامه إِلا بعمرة أو بحج، والمسألة فلا إِجماع فيها، وما في الكتاب ولا السنّة شيء يوجب الإِحرام على كل قادم"(١).
قلت: وهذا هو اختيار جماعة من المحققين، كالنووي (٢) وابن القيم (٣)، وهو ظاهر تبويب البخاري في صحيحه (٤).
[٩١ - وجوب العمرة]
أشار الذهبي ﵀ إلى حديث سراقة بن مالك ﵁ مرفوعاً:«دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»(٥)، ثم قال:"هذا يدل على أن الحج والعمرة لا يجب إِلا مرة"(٦).
قلت: كلام الذهبي يدل على ترجيحه وجوب العمرة مرة في العمر، وهي مسألة خلافية، منهم من يقول ذلك، ومنهم من يرجح
(١) "المهذب في اختصار السنن" ٤/ ١٩٣٤. (٢) "شرح صحيح مسلم" ٨/ ٨٣. (٣) "زاد المعاد" ٣/ ٤٢٩. (٤) حيث قال في صحيحه ٣/ ١٧: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام .. وإنما أمر النبي ﷺ بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة. (٥) "صحيح مسلم" (١٢١٨). (٦) "المهذب في اختصار السنن" ٤/ ١٩٣٤.