قلت: حكى ابن بطال الاتفاق على أن مجرد التنفير لا يوجب الجزاء (١).
[٩٤ - جواز استظلال المحرم بالمحمل والهودج]
ذكر الذهبي ﵀ حديث أم الحصين ﵂، قالت:«حججنا مع النبي ﷺ حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ﷺ، والآخر رافع ثوبه يستره من الحرّ، حتى رمى جمرة العقبة»(٢). ثم ذكر تأويل ابن الجوزي للحديث: بأنه يحتمل أنه كان يستر رأسه من جهة الشمس. ثم رد عليه الذهبي بقوله:"هذا لا يستقيم؛ فإن التظليل عليه ﷺ إنما كان بعد الزوال، والشمس في فصل الصيف، وهي على أعلى الرؤوس؛ فتعين أن التظليل كان على رأسه الشريف"(٣).
قلت: وعلى هذا أكثر أهل العلم؛ أن المحرم له أن يستظل بالمظلة، نازلاً بالأرض وراكباً (٤).
٩٥ - إشعار الهدي (٥) سنّة:
نقل الذهبي ﵀ عن الإمام أبي حنيفة ﵀ أنه قال:
(١) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٤/ ٥٠١. (٢) "صحيح مسلم" (١٢٩٨). (٣) "تنقيح التحقيق" ٢/ ٢٧. (٤) "معالم السنن" ٢/ ١٧٩. (٥) إشعار الهدي معناه: جرح البهيمة في صفحة سنامها كي يسيل الدم منها، ويعرف أنها هدي، وهو خاص بالإبل والبقر، دون الأغنام لضعفها.