الحنابلة، وجمهور العلماء حملوا الحديث على الندب (١).
٣٥ - التخفيف المطلوب في الصلاة يرجع إلى عُرف الشارع:
أورد الذهبي ﵀ حديث جابر بن سمرة ﵁:«كان رسول الله ﷺ يصلّي الصلوات كنحو من صلاتكم، ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخفّ من صلاتكم، كان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور»(٢). قال الذهبي معلقاً وشارحاً لهذا الحديث:"وصف جابرٌ صلاة أئمته بالطول لكونها أطول من صلاة النبي ﷺ الذي كان يخفف بالنسبة إلى أولئك الأئمة، وصلاته طويلة بالنسبة إِلي أئمة زماننا، فظهر لك بقوله ﵇: "فليخففْ"، أي لا يزيد علي مقدار صلاتي؛ فإِن التخفيف أمرٌ نسبي يختلف باختلاف الأزمنة، ولا جائز أن يرد إلى العرف اليوم، بل يرد إِلي عرف الشارع وأصحابه"(٣).
قلت: للإمام ابن القيم (ت: ٧٥٢ هـ)﵀ تقرير نحو هذا يقول فيه: "التخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي ﷺ وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين"(٤).