يردّ ما سرقه، فإن كان مفلساً تحلل من صاحب المال" (١).
قلت: وجوب رد السارق للعين المسروقة حال وجودها مسألة متفق عليها بين العلماء (٢).
١٥٧ - من وجد مع امرأته رجلاً فلا يجوز له قتلهما:
قال الذهبي ﵀ فيمن وجد مع امرأته رجلاً في الفراش: "لا ينتفي من حملها إلا باللعان، ولا يجوز له التعرض لقتلهما" (٣).
قلت: لأنه إن قتلهما في هذه الحال لم يقبل قوله إلا ببينة، فيلزمه القصاص (٤).
[١٥٨ - لا يقتل مسلم بكافر]
نقل الذهبي ﵀ رجوع الإمام زُفَر بن الهُزيل ﵀(ت: ١٥٨ هـ) عن القول بقتل المسلم بالكافر، لما ذُكِرَ له حديث:«لا يُقتل مسلم بكافر»(٥)، ثم علّق الذهبي فقال: "هكذا يكون العالم وقّافاً مع النَّص" (٦).