عند القيام من النوم: أحمد بن حنبل وغيره، والوجوب ظاهر لثبوت النصوص به. وهو أمرٌ مستقلٌ بنفسه، وقدرٌ زائدٌ على الوضوء، من تركه فوضوؤه صحيح، لكنه يأثم" (١).
[٣ - صحة الوضوء من إناء الفضة مع الإثم]
قال الذهبي ﵀: "الوضوء من إناء فضة إثم، فليتبْ إلى الله، ووضوؤه صحيح" (٢).
قلت: اختيار الذهبي هذا هو مذهب جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية، والحنابلة في الأصح (٣).
٤ - جواز الوضوء بالماء المشمّس (٤):
قال الذهبي ﵀: "كره الشافعي الوضوء بالماء المشمّس، والحديث فيه لا يصحّ، ولا أعلم أحداً من الأطباء كرهه" (٥).
قلت: خالف الحافظ الذهبي في هذه المسألة مذهب إمامه الشافعي رحمه الله تعالى (٦).
(١) "المهذب في اختصار السنن" ١/ ٥١. (٢) "بيان الإلباس" ص ٢١٥. (٣) "الموسوعة الفقهية الكويتية" ٢١/ ٢٨٠. (٤) المراد بالماء المشمس: وهو الذي يتعرض للشمس داخل الأواني. (٥) "الطب النبوي" ص ٤٧. (٦) "البيان في مذهب الإمام الشافعي" ١/ ١٣.