التداوي بالخمر، ثم علقّ عليها فقال:"والصحيح أنها لا منفعة فيها .. ومعلوم أنها دواء لبعض الأمراض، ولكنه ﵊ نقلها من باب الدنيا إلى باب الآخرة، ومن الطبيعة إلى الشريعة"(١).
قلت: وهو مذهب جمهور الفقهاء (٢).
[١٥٢ - جواز التداوي بالذهب والفضة]
قال الذهبي ﵀:"وقد نهى رسول الله ﷺ عن استعمال آنية الذهب والفضة، وجوّز التداوي بهما"(٣).
قلت: التداوي بالذهب والفضة هو قول عامة أهل العلم، كشدّ الأسنان ونحو ذلك (٤).
١٥٣ - إباحة التداوي بالفصد (٥):
قال الذهبي ﵀:"وفي كراهة فصد العروق روايتان، أظهرهما عدم الكراهة"(٦).
(١) "الطب النبوي" ص ١٠٤. (٢) ينظر: "الموسوعة الفقهية الكويتية" ٥/ ٢٥. (٣) "الطب النبوي" ص ١٢٠. (٤) ينظر: "مجلة الفقه الإسلامي" ٨/ ١٤٠٩. (٥) الفصد: اخراج الدم من الجسم جراحياً عن طريق الوريد. (٦) "الطب النبوي" ص ٥٣.