الحاجة، والله أعلم (١).
[٦٦ - النهي عن البناء على القبور]
قال الذهبي ﵀: "قد نهى ﵊ أن يبنى على القبور" (٢).
قلت: لم يُبيّن الذهبي إن كان النهي للتحريم أم للكراهة، والعلماء مختلفون بين قائل بالتحريم، وقائل بالكراهة (٣).
٦٧ - مشروعية البكاء على الميت دون ندب (٤) أو صُراخ:
قال الذهبي ﵀: "هنا ثلاث صور: بكاء بدمع العين، فهذا مباح. وبكاء بندب الميت ونعيه، فهذا محرم. وبكاء بصوت عال وصُراخ بلا ندب .. فهذا منهي عنه أيضاً" (٥).
[٦٨ - النهي عن الدفن في البيوت]
أورد الذهبي ﵀ حديث: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تجعلوها قبوراً» (٦). ثم علّق قائلاً: "فيه النهي عن الدفن
(١) انظر: "المغني" لابن قدامة ٣/ ٥١٤.(٢) "السير" ٨/ ٢٩.(٣) ينظر: "شرح سنن أبي داود" لابن رسلان ١٣/ ٥٤١، "شرح الصدور بتحريم رفع القبور" ص ٨.(٤) ندب الميت: تعداد محاسنه ومناقبه وبكاه كأنه يسمعه، ك: ياسندي، ويا عضدي.(٥) "تنقيح التحقيق" ١/ ٣٢٣.(٦) "صحيح مسلم" (٧٧٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute