قلت: اختيار الذهبي موافق لمذهب جمهور العلماء القائلين بتعيّن قراءة الفاتحة في الصلاة، خلافاً لأبي حنيفة؛ القائل: يجزئ قراءة ما تيسّر من القرآن (١).
[١٧ - قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة ليس بواجب]
قال الذهبي ﵀:"ما زاد على الفاتحة، وقول: سمع الله، ليس ذا بواجب"(٢).
وصَرَّح في موطن آخر بأن الاقتصار على قراءة الفاتحة:"خلاف السنّة"(٣).
قلت: عدم وجوب قراءة ما زاد على الفاتحة هو مذهب جمهور الفقهاء (٤).
١٨ - المرأة غير داخلة في النهي عن كفّ الثوب والشعر في الصلاة:
أورد الذهبي ﵀ بعض ما ورد في النهي عن كفّ الثوب والشعر في الصلاة، ثم علَّق بقوله:"هذا في الرجل، فأما المرأة فغير (٥) داخلة في النهي، وخرجتْ بكونها لا تنقض ضفر رأسها للجنابة"(٦).
(١) "نيل الأوطار" ٢/ ٢٤٣. (٢) "المهذب في اختصار السنن" ٢/ ٧٩٩. (٣) "المهذب في اختصار السنن" ١/ ٥١٢. (٤) "الموسوعة الفقهية الكويتية" ٢٧/ ٨٩. (٥) كلمة "غير" سقطت من النسخة المطبوعة من المهذب، والسياق يقتضي إثباتها. (٦) "المهذب في اختصار السنن" ٢/ ٥٥٦.