قلت: أكثر أهل العلم على نجاسة وتحريم ألبان الحمر الأهلية (١).
[١٢٠ - جواز شرب أبوال الإبل للضرورة ولغير ضرورة]
قال الذهبي ﵀: "ويجوز شرب أبوال الإبل للضرورة .. ، وأما شربها لغير ضرورة فهل يجوز؟ الصحيح: أنه يجوز لحديث أنس المتقدم" (٢).
قلت: يشير بحديث أنس إلى قصة العرنيين الذين اجتووا المدينة واستوخموها، وفيه إذنه ﷺ لهم بالشرب من أبوال الإبل وألبانها (٣).
١٢١ - النهي عن أكل السباع (٤) والطيور الجارحة:
قال الذهبي ﵀: "نهى ﷺ، عن أكل كلّ ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير" (٥).
قلت: لم يصرح الذهبي إن كان النهي للتحريم أو للكراهة، والجمهور على التحريم (٦).
١٢٢ - جواز أكل الضبّ:
قال الذهبي ﵀: "ولما عافت نفسه الزكية ﷺ أكل
(١) "المغني" لابن قدامة ٩/ ٤٠٨.(٢) "الطب النبوي" ص ٢٤٦.(٣) "صحيح البخاري" (٢٣٣)، "صحيح مسلم" (١٦٧١).(٤) وهي الحيوانات المفترسة ذات الأنياب.(٥) "الطب النبوي" ص ١٨٤.(٦) "الموسوعة الفقهية الكويتية" ٥/ ١٣٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute