قلت: أكثر أهل العلم على نجاسة وتحريم ألبان الحمر الأهلية (١).
[١٢٠ - جواز شرب أبوال الإبل للضرورة ولغير ضرورة]
قال الذهبي ﵀: "ويجوز شرب أبوال الإبل للضرورة .. ، وأما شربها لغير ضرورة فهل يجوز؟ الصحيح: أنه يجوز لحديث أنس المتقدم" (٢).
قلت: يشير بحديث أنس إلى قصة العرنيين الذين اجتووا المدينة واستوخموها، وفيه إذنه ﷺ لهم بالشرب من أبوال الإبل وألبانها (٣).
١٢١ - النهي عن أكل السباع (٤) والطيور الجارحة:
قال الذهبي ﵀: "نهى ﷺ، عن أكل كلّ ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير" (٥).
قلت: لم يصرح الذهبي إن كان النهي للتحريم أو للكراهة، والجمهور على التحريم (٦).
١٢٢ - جواز أكل الضبّ:
قال الذهبي ﵀: "ولما عافت نفسه الزكية ﷺ أكل
(١) "المغني" لابن قدامة ٩/ ٤٠٨.(٢) "الطب النبوي" ص ٢٤٦.(٣) "صحيح البخاري" (٢٣٣)، "صحيح مسلم" (١٦٧١).(٤) وهي الحيوانات المفترسة ذات الأنياب.(٥) "الطب النبوي" ص ١٨٤.(٦) "الموسوعة الفقهية الكويتية" ٥/ ١٣٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.