بسم الله، اللهم جنّبنا الشيطان، وجنّب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يمسه الشيطان» (١) " (٢).
قلت: وعليه عامة الشراح (٣).
[١٠٣ - كراهة إفشاء أسرار الجماع]
قال الذهبي ﵀: "يكره أن يَصِفَ أو ينعت كيفيات الفعل، ونحو ذلك، فإِن ذلك من إِفضاء سرّ الجماع" (٤).
قلت: لعل الكراهة في كلام الذهبي هنا كراهة تحريم، لأن هذا ما صرح به عامة الشراح، للوعيد الوارد في ذلك (٥).
١٠٤ - جواز العزل (٦) والخضاب (٧):
قال الذهبي ﵀: "العزل والخضاب قد جاء الجواز فيهما ثابتاً" (٨).
وقال في موضع آخر: "وأما العزل فإنه جائز إذا اتفقا عليه" (٩).
(١) "صحيح مسلم" (١٤٣٤).(٢) "الطب النبوي" ص ٥١.(٣) "إحكام الأحكام" ٢/ ١٨٠، "إرشاد الساري" ١/ ٢٣٢.(٤) "المهذب في اختصار السنن" ٦/ ٢٧٦٦.(٥) ينظر: "إكمال المعلم" ٤/ ٦١٤، "شرح صحيح مسلم" للنووي ١٠/ ٨.(٦) العزل: إنزال الرجل خارج فرج المرأة عند الجماع حتى لا تحبل.(٧) الخضاب: تغيير الشيب بالصبغ.(٨) "المهذب في اختصار السنن" ٨/ ٣٩٤٩.(٩) "الطب النبوي" ص ٢٧٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute