قال الذهبي ﵀:"يجوز المسح على الجبيرة إلى حين البُرء"(١).
قلت: لا خلاف بين المذاهب الأربعة في وجوب المسح على موضع الجبر إذا شُدّت عليه جبيرة، وتعذر غسل العضو (٢).
٦ - مسّ الذكر مطلقاً ينقض الوضوء:
رَدَّ الذهبي ﵀ على من قال: إن مَسّ الذَّكَر بظهر الكف لا ينقض الوضوء، فقال:"أحاديث المسّ مطلقاً أصحّ وأعمّ في مسمّى المسّ"(٣).
قلت: يشير إلى مثل قوله ﷺ: «من مَسَّ ذَكَره فلا يصلّي حتى يتوضأ»(٤).
[٧ - وجوب الاغتسال على من أولج بغير إنزال]
قال الذهبي ﵀: "نحن: نحكي قول ابن عباس في المتعة، وفي الصرْف، وفي إنكار العَوْل (٥)، وقول طائفة من الصحابة
(١) "الطب النبوي" ص ٢٦١. (٢) "الموسوعة الفقهية الكويتية" ١٥/ ١٠٢. (٣) "المهذب في اختصار السنن" ١/ ١٤١. (٤) "سنن الترمذي" (٨٢)، وقال: حسن صحيح. (٥) العَوْل: هي مسألة تتعلق بعلْم الفرائض، وهي التي ينقص فيها أنصباء أصحاب الفروض عن مقدار أصلها، من غير نقصان السهام.