[٢٦ - قطع الصلاة بمرور الكلب الأسود والحمار والمرأة]
أورد الذهبي ﵀ حديث أبي ذر ﵁، مرفوعاً:«يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحْل: المرأة والحمار والكلب الأسود»(١)، ثم علّق عليه بقوله:"هو نصّ في قطع الصلاة وفسادها"(٢).
قلت: هذا هو مذهب الحنابلة وطائفة من المحدثين، وتأول الجمهور الحديث بقطع كمال الصلاة (٣).
[٢٧ - تحريم رفع البصر عند الدعاء في الصلاة إلى السماء]
ذكر الذهبي ﵀ بعض الأحاديث الواردة في النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، ثم علّق قائلاً:"هذه الأحاديث نصّ في التحريم"(٤).
قلت: الأكثرون على الكراهة، وحكي الإجماع على ذلك (٥)، ونصّ ابن حزم على التحريم (٦).
(١) "صحيح مسلم" (٥١٠). (٢) "المهذب في اختصار السنن" ٢/ ٧١٣. (٣) "فتح الودود في شرح سنن أبي داود" ١/ ٤٣٤. (٤) "المهذب في اختصار السنن" ٢/ ٧٢٢، والجمهور يقولون بالكراهة فحسب، كما في "فيض القدير" ٥/ ٣٩٨. (٥) "الكواكب الدراري" ٥/ ١١٧، "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" ٧/ ٣٦. (٦) "المحلى" لابن حزم ٢/ ٣٢٠.