الضبّ، ما حرّمه، واعتذر بأن لم يكن بأرض قومه" (١).
قلت: يشير إلى حديث ابن عباس ﵄: «أحرام الضبّ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه»(٢).
[١٢٣ - حرمة أكل الدم والميتة، والسم وكل حيوان خبيث الغذاء]
قال الذهبي ﵀: "فالمحرم خبيث: كالدم، والميتة .. ، وأكل السم، والسباع، والرَّخَم (٣)، وكل حيوان خبيث الغذاء" (٤).
[١٢٤ - جواز قطع اللحم بالسكين]
أورد الذهبي ﵀ حديث:«لا تقطعوا اللحم بالسكين فإن ذلك من صنيع الأعاجم»(٥)، ثم أورد بعده حديث: أن النبي ﷺ: «احتز من كتف شاة بالسكين»(٦)، ثم علّق فقال: "هذا الحديثّ أصحّ وأولى بالاتباع، وإِن صحّ ما قبله فعلى سبيل الأولوية" (٧).
قلت: لم يصحّ، وقد ضعفه عامة أهل العلم، بمن فيهم الإمام الذهبي نفسه، حيث قال: "ومن مناكيره (٨): عن هشام، عن أبيه، عن عائشة -
(١) "التمسك بالسنن" ص ١١٤. (٢) "صحيح البخاري" (٥٣٩١)، "صحيح مسلم" (١٩٤٥). (٣) الرخم: طائر من فصيلة النسور الصغيرة. (٤) "التمسك بالسنن" ص ١٢١. (٥) "سنن أبي داود" (٣٧٧٨) بإسناد ضعيف. (٦) "صحيح البخاري" (٢٠٨)، "صحيح مسلم" (٣٥٥). (٧) "المهذب في اختصار السنن" ٦/ ٢٨٥٨. (٨) يعني: نجيح بن عبد الرحمن أحد رجال إسناد الحديث المذكور.