١٢٧ - تحريم الإسبال (٢) إذا كان للخيلاء وكراهته من غير خيلاء:
قال الذهبي ﵀: "الإسبال حرام في الذيل، والكم والعذبة خيلاء، لا ينبغي للمسلم فعله، فقد ثبت النهي عنه، ومكروه من غير خيلاء" (٣).
وقد عَدّ الذهبي إسبال الإزار خيلاء من الكبائر (٤).
وكتب مؤكداً ضرورة الاحتراز من الإسبال، فقال: "ينبغي للمسلم ألا يفصّل قميصاً ولا فرجيَّة إِلا ويحترز من أن يطوّله عن الكعبين، خوفاً من الوعيد بالنار على ذلك، وكذلك السراويل" (٥).
[١٢٨ - تحريم كل لباس أوجد في المرء خيلاء]
قال الذهبي ﵀: "كل لباس أوجد في المرء خيلاء فتركه متعيّن، ولو كان من غير ذهب أو حرير" (٦).