في السفينة قاعدًا، فعليه الإعادة، وقال في رواية أبي داود (١): أَحَبُّ إليّ أن يعيد.
وقال مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأبو حنيفة (٤) - رضي الله عنهم -: تجزئه صلاته، إلا أن تكون واقفة، فيجب عليه القيام، فإن صلى جالسًا، يعيد عنده.
دليلنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين - رضي الله عنه -: "فإن لم تستطع، فقاعدًا"(٥)، وهذا عام في السفينة وغيرها.
وروى أبو بكر من أصحابنا في كتابه بإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن يصلوا في السفينة قيامًا، إلا أن يخافوا الغرق (٦).
= (٥/ ١٩)، وللفائدة ينظر: مسائل صالح رقم (١٠٢٦)، ومسائل عبد الله رقم (٣١١)، ومسائل الكوسج رقم (٣٧٥)، ومسائل ابن هانئ رقم (٤١٢) والإرشاد ص ٨٨، وبدائع الفوائد (٤/ ١٤٩١). (١) في مسائله رقم (٥٣٢). (٢) كأن سياق المؤلف يوحي بأن الإمام مالكًا، والإمام الشافعي - رحمهما الله - موافقان لمذهب أبي حنيفة - رحمه الله -، وهذا محل نظر، فنصوصهما موافقة لقول الحنابلة. ينظر: المدونة (١/ ١٢٣)، ومواهب الجليل (٣/ ٤٨٠). (٣) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٨١)، والبيان (٢/ ٤٤٠). (٤) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٤، والمبسوط (٢/ ٣). (٥) مضى تخريجه في (١/ ١٧١). (٦) أخرجه الدارقطني في سننه، باب: الصلاة في السفينة، رقم (١٤٧٢)، وقالى: (حسين بن علوان متروك)، والحاكم في المستدرك، كتاب: الصلاة، =