فظاهر هذا: أنه جعلها كالرجل من هذا الوجه، وتشبه المرأة من وجه، وهو: أنها مأمورة بالستر، ولا يحل لها أن تسافر بغير محرم، وصلاتها المكتوبة [في بيتها](١) أفضلُ من صلاتها في المسجد، وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية الميموني (٢) - وقيل له: مالك (٣) - رحمه الله - يقول: العجوز تخرج مع عجائز مثلها؛ يعني: إلى الحج -، فقال: ومن فرق بين العجوز والشابة، وهذا يمنع من الخروج بغير محرم، وروى المروذي عنه: في امرأة كبيرة، وليس لها محرم، وقد وجدت أقوامًا صالحين؟ فقال: إن تولت (٤) هي النزول، ولم يأخذ رجل (٥) بيدها، فأرجو (٦).
وظاهر هذا: جوازُ الخروج بغير محرَم، فلما أخذت الشبه من هذين الأصلين، أعطينا كل واحد من الأصلين حظه من الشبه، فقلنا: إنها تحضر صلاة العشاء، والفجر، والعيدين كالرجل، ولا تحضر سائر الصلوات كالنساء.
(١) استدراك من هامش المخطوط. (٢) لم أقف عليها، وينظر: فتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٠٩). (٣) في الأصل: مالكًا. (٤) في الأصل: اىولت، والتصويب من الفروع (٥/ ٢٤٤). (٥) في الأصل: رجلًا. (٦) ينظر: الفروع (٥/ ٢٤٤).