فأخبرتْ أن ما أحدث النساء بعدُ يُوجب منعهن من حضور المساجد، ولم تفرق بين العجوز والشابة.
والجواب: أن هذا محمول على الشابة، وهو الظاهر؛ لأن الحدث (٢) الذي يخاف منه الإنسان إنما يوجد منهن.
واحتج: بأن العجوز تشبه الرجل من وجه، وهو: أنه لا يخشى وقوع الفتنة من حضورها، وللرجل مصافحتها، وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية حرب: كل شيء من المرأة عورة، قيل: فالوجه؟ قال: إذا كانت شابة تُشتهى، فإني أكره ذلك، وإن كانت عجوزًا، رجوت (٣)، وقال أيضًا في رواية صالح (٤)، وابن منصور (٥): يسلم (٦) على المرأة إذا
(١) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: انتظار الناس قيام الإمام العالم، رقم (٨٦٩)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، رقم (٤٤٥). (٢) في الأصل: الحديث. (٣) ينظر: الفروع (٨/ ١٨٣)، والمبدع (٧/ ٩)، والإنصاف (٢٠/ ٤٣)، والآداب الشرعية (١/ ٤٢٦). (٤) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وقد ذكرها ابن مفلح في الآداب الشرعية (١/ ٤٢٦). (٥) في مسائله رقم (٣٥٩٤). (٦) في الأصل: تسلم، والتصويب من الآداب الشرعية.