عن أبي القاسم الجزري (١)، عن أبي حفص بن شاهين (٢)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا فسدت صلاة الإمام، فسدت صلاة من خلفه"(٣)، وظاهر هذا يقتضي فسادها في عموم الأحوال، إلا ما خصه الدليل، ولأنه علم يحدث الإمام في صلاته، فوجب أن تبطل صلاته، دليله: إذا علم بحدثه في صلاة الجمعة قبل أن يعقدها بركعة، فإن جمعتهم تبطل، ولو علموا بحدثه بعد الفراغ من صلاته، لم تبطل جمعتهم عندهم.
فإن قيل: لا تبطل جمعتهم، بل ينوون (٤) الانفراد، وينوون (٤) بها الظهر.
قيل له: قد بطلت صلاته التي أحرم بها، وهي الجمعة، وينوي فرضًا آخر، وهو الظهر.
(١) لم أهتد لمعرفته، إلا أن يكون: نصر بن الحسن بن القاسم، أبو القاسم الجزري، ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٢/ ٢٩)، ولم أقف على أحد بهذا الاسم ممن يروي عن ابن شاهين. (٢) أخرجه في كتابه "ناسخ الحديث ومنسوخه" ص ٣٠٦، رقم (٢٢٢). وابن شاهين مضت ترجمته. (٣) أخرجه الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق (١/ ٦٦٧) رقم (٣٨٣)، وقال ابن الجوزي في التحقيق (٤/ ٦٧): (حديث لا يعرف)، وأقره ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٥٠٣)، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (٥٨٦٣): (موضوع). (٤) في الأصل: ينون.