وبهذا قال أبو حنيفة (١)، ومالك (٢)، وداود (٣) - رحمهم الله -.
وقد رُوي عنه ما يدل على إيجاب القضاء، فقال في رواية ابن منصور (٤)، ومهنا (٥) فيما حكاه أبو بكر بن جعفر في كتابه: في مرتد زنى وسرق وقطع الطريق وقتل النفس، ولحق بدار الحرب، ثم أخذه المسلمون؟ فقال: تقام عليه الحدود، ويُقتص منه، فقيل له في ذلك، فقال: تقام عليه الحدود والقصاص (٦).
وهذا يقتضي إيجابَ القضاء؛ لأنه لم يسقط عنه الحد في حال الردة، وهو حق لله تعالى، وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - (٧).
فالدلالة على إسقاط الحد: قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}[الأنفال: ٣٨]، وهذا عام في كل كافر.
فإن قيل: الله تعالى علق الغفران بشرط الانتهاء، والانتهاء لا يحصل عندنا إلا باعتقاد وجوب القضاء لما تركه من الصلوات في حال الردة.
(١) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٣٧٧)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦١). (٢) ينظر: المدونة (٢/ ١٦٦)، والإشراف (١/ ٢٧٣). (٣) ينظر: المحلى (٢/ ١٤٨). (٤) في مسائله رقم (٣٤٨٣)، وهي في أحكام أهل الملل رقم المسألة (١٢٩٧). (٥) ينظر: أحكام أهل الملل رقم المسألة (١٢٩٦). (٦) ينظر: الروايتين (٢/ ٣٠٧). (٧) ينظر: الأم (٢/ ١٥٤)، والمجموع (٣/ ٦).