هكذا ذكره شيخنا (١)، وقال أبو إسحاق ابن شاقلا: فيه روايتان:
إحداهما: لا قضاء عليه.
والثانية: عليه القضاء، وقد أومأ أحمد - رحمه الله - إلى الروايتين جميعًا (٢).
فقال في رواية ابن منصور (٣): في المرتد إذا أسلم، وقد حال على ماله الحول، فلا يزكيه، ويستأنف الحول، وهذا نص في إسقاط قضاء الزكاة، وحكمُ الصلاة كذلك.
وقال أيضًا في رواية مهنا - فيما حكاه أبو بكر الخلال في أحكام أهل الملل (٤) -: إذا ارتد، ولحقَ بدار الحرب، فقَتل بها رجلًا مسلمًا، ثم عاد وقد أسلم، فأخذه وليّه، هل عليه قود؟ فقال: قد زال عنه الحكم؛ لأنه قتله وهو مشرك، وكذلك إن سرق وهو مشرك، فقيل له: فيذهب دم الرجل؟ فقال: لا أقول في هذا شيئًا.
وظاهر هذا يقتضي إسقاط القضاء؛ لأنه إسقاط (٥) الحد، وهو حق الله تعالى، وتوقف عن القصاص.
(١) ينظر: المغني (٢/ ٤٩)، والإنصاف (٣/ ١١). (٢) ينظر: الانتصار (٢/ ٣٤٧)، المغني (٢/ ٤٨)، وشرح العمدة (٢/ ٣٧)، والإنصاف (٣/ ١١). (٣) في مسائله رقم (٦٢٣). (٤) رقم المسألة (١٢٩٨). (٥) كذا في الأصل، ولعلها: أسقط.