الجمعة، ولا فرق بين أن يدخل وقت العصر وقد صلى ركعة، أو أقل (١):
وهو ظاهر كلام أبي بكر (٢)؛ لأنه قال في كتاب التنبيه: فإن صلى بهم فمِن قبل تكَمُّلِها دخل وقت العصر، أتم بهم الصلاة، ولا يختلف القول فيه، ولم يفرق، وكذا ذكر شيخنا أبو عبد الله (٢).
وقال أبو القاسم الخرقي (٣): متى دخل وقت العصر، وقد صلوا ركعة، أتموا بركعة أخرى، وأجزأتهم جمعة.
فظاهر هذا التقييد بالركعة يقتضي: أنه إذا دخل الوقت قبل الركعة، لم يبن عليها.
(١) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٩، والمغني (٣/ ١٩١)، والمحرر (١/ ٢٤٧)، والفروع (٣/ ١٤٧). (٢) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢٢٠)، والتمام (١/ ٢٣٧)، والمستوعب (٣/ ٢٣)، وشرح الزركشي (٢/ ١٩٠) والمبدع (٢/ ١٤٩)، والإنصاف (٥/ ١٩٣). (٣) في مختصره ص ٦٠. (٤) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي، أبو بكر الأبهري المالكي، قال الذهبي: (الإمام العلامة، القاضي المحدث، شيخ المالكية … نزيل بغداد وعالمها … قال الدارقطني: هو إمام المالكية، إليه الرحلة من أقطار الدنيا)، له مصنفات: شرح مذهب مالك، وإجماع أهل المدينة، =