عمر - رضي الله عنه - أجلى أهل الذمة من الحجاز، [ثم](١) أَذِنَ لمن قدم منهم تاجرًا أن يقيم في غير الحرم ثلاثة أيام (٢).
وفيه (٣): قوله تعالى في ناقة صالح: {وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (٦٤) فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ} [هود: ٦٤، ٦٥]، فجعل الثلاثة في حد القريب، وكذلك جعل لحبان بن منقِذٍ (٤) - رضي الله عنه - في البيع خيارَ ثلاثة أيام (٥)، وكذلك المُصَرَّاة (٦).
(١) ليست في الأصل، وهي واردة في الأثر. (٢) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الزكاة، باب: جزية أهل الكتاب، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من أجمع على إقامة أربع، أتم، رقم (٥٤٥٤)، وصحح إسناده النووي، وابن الملقن. ينظر: المجموع (٤/ ١٦٩)، والبدر المنير (٤/ ٥٤٤)، وينظر: العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٩٣) رقم (٨٣١). (٣) كذا في الأصل. (٤) في الأصل: معبد. (٥) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: البيوع، باب: الخراج بالضمان، رقم (٣٠٠٨)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: البيوع، باب: الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع كثر من ثلاثة أيام، رقم (١٠٤٥٨)، وأصل الحديث في الصحيحين، أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: ما يكره من الخداع في البيع، رقم (٢١١٧)، ومسلم في كتاب: البيوع، باب: من يخدع في البيع، رقم (١٥٣٣)، وينظر: البدر المنير (٦/ ٥٣٧). (٦) أخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: حكم المصراة، رقم (١٥٢٤). =