والجواب: أنا قد بينا خلاف الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - في ذلك، فرُوي عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: خمسة عشر، ورُوي: اثني عشر (١).
وعن أنس - رضي الله عنه - خلاف آخر (٢)، وإذا كان كذلك، لم يكن الاحتجاج بقول بعضهم.
واحتج: بأن المقام اليسير لا يخرجه من حكم السفر، والكثير يخرجه، فلم يكن بُدٌّ من حدٍّ فاصل بينهما، فكان أولى الحدود بالاعتبار: الثلاث (٣)؛ لما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه لما حرّم [على] المهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه، أرخصَ له في ثلاثة أيام (٤)، يدل على أنه جعل الثلاث في حد السفر، وما زاد عليها في حد الإقامة، ويدل عليه: أن
= قدم مصرًا، فأزمع على إقامة أربع، أتمَّ الصلاة. قال أبي: روى هذا الحديث المغيرةُ بن عبد الرحمن المخزومي، عن عبد الله بن زياد، عن عرفطة بن أبي الحارث، عن الحسن، عن عثمان. قال أبي: أدخل في الإسناد عرفطة، ولا يُدرى من عرفطة هذا، ولا عبد الله بن زياد؟ جميعًا مجهولون). ينظر: العلل (١/ ٢٩٣)، رقم (٣٥٦). (١) مضى في ص ١٠ و ١١. (٢) سيأتي تخريجه في ص ٢٤. (٣) في الأصل: الثلث. (٤) أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأنصار، باب: إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، رقم (٣٩٣٣)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام، رقم (١٣٥٢) من حديث العلاء بن الحضرمي - رضي الله عنه -.