٦ - الغسل من غسل الميت، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من غسّل ميتًا فليغتسل"(١).
٧ - الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج، لحديث زيد بن ثابت "أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل"(٢).
٨ - الغسل لدخول مكة: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله (٣).