أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجى برجيع (*) أو بعظم" (١).
١٥ - ولا يجوز الاستجمار بالعظم والروث:
عن جابر رضي الله عنه قال: إنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتمسح بعظم أو ببعر" (٢)
[باب الآنية]
ويجوز استعمال الأواني كلها إلا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، دون سائر الاستعمال.
عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"(٣).
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله قال:"الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر (**) في بطنه نار جهنم" رواه البخاري ومسلم (٤). ولمسلم:"إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب ... ".
قال مسلم: "وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر. أهـ.
قال الألباني: فهذه الزيادة شاذة من جهة الرواية، وإن كانت صحيحة في المعنى من حيث الدراية، لأن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر. أهـ (٥).
(١) صحيح: [ص. جه ٢٥٥]، م (٢٢٣/ ٢٦٢/ ١)، ت (١٦/ ١٣ / ١)، د (٧/ ٢٤/ ١)، جه (٣١٦/ ١١٥/ ١)، نس (٣٨/ ١). (*) برجيع: الرجيع: الروث والعذرة. (**) يُجرجر: الجرجرة: صوت الماء في الجوف. (٢) صحيح: [ص. ج ٦٨٢٧]، م (٢٦٣/ ٢٢٤/ ١)، د (٣٨/ ٦٠/ ١). (٣) متفق عليه: خ (٥٦٣٣/ ٩٦/ ١٠)، م (٢٠٦٧/ ١٦٣٧/٣)، ت (١٩٣٩/ ١٩٩/ ٣/ ١)، د (٣٧٠٥/ ١٨٩/١٠)، جه (٣٤١٤/ ١١٣٠/ ٢)، بدون النهي عن الحرير والديباج، نس (١٩٨/ ٨). (٤) متفق عليه: خ (٥٦٣٤/ ٩٦/ ١٠)، م (٢٠٦٥/ ١٦٣٤/ ٣)، جه (٣٤١٣/ ١١٣٠/٢). (٥) الارواء (٦٩/ ١).