الحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة.
والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره أربعون يومًا:
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:"كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يوما"(١).
ومتى رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت.
[ما يحرم بالحيض والنفاس]
: يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث (*)، وتزيد عليه في تحريم
١ - الصوم: وتقضيه إذا طهرت:
عن معاذة قالت:"سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة"(٢).