الرهَن في اللغة: الاحتباس، من قولهم: رَهَن الشيء، إذا دام وثبت، ومنه:{كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌْْ}(١).
وفي الشرع: جعل مال وثيقة بدين، ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين (*).
[مشروعيته]
قال تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}(٢).
والتقييد بالسفر في الآية خرج للغالب، فلا مفهوم له، لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر.
عن عائشة رضي الله عنها "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودى طعاما إلى أجل ورهنه درعه"(٣).
[انتفاع المرتهن بالرهن]
ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن، لما سبق في القرض: كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا.
إلا أن يكون الرهن مركوبًا أو محلوبًا، فيجوز له أن يركب المركوب، ويحلب المحلوب إذا أنفق عليه.
عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الظَهْر يُركب بنفقته إذا كان مرهونا, ولبن الدَّرِّ يُشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يَركب ويشرب النفقة"(٤).