٣ - حضور الطعام: عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعَشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه". وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتي يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام" (١).
٤ - مدافعة الأخبثين: عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثين" (٢).
[صلاة المسافر]
والقصر واجب على المسافر في الظهر والعصر والعشاء:
قال الله تعالى:{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا}(٣).
عن يعلي بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية فقال: "إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا" فقد آمن الناس، فقال عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" (٤).
وعن ابن عباس قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة" (٥).
وعن عمر قال: "صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، والفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمَّد - صلى الله عليه وسلم -" (٦).
وعن عائشة قالت: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر،
(١) متفق عليه: خ (٦٧٣/ ١٥٩/ ٢)، م (٤٥٩/ ٣٩٢/ ١)، بدون الجملة الأخيرة، د (٣٧٣٩/ ٢٢٩/ ١٠). (٢) صحيح: [ص. ج ٧٥٠٩]، م (٥٦٠/ ٣٩٣/ ١)، د (٨٩/ ١٦٠/ ١). (٣) النساء ١٠١. (٤) صحيح: [ص. ج ٣٧٦٢]، م (٦٨٦/ ٤٧٨/١)، د (١١٨٧/ ٦٤/ ٤)، نس (١١٦/ ٣)، وجه (١٠٦٥/ ٣٣٩/ ١)، ت (٥٠٢٥/ ٣٠٩/ ٤). (٥) صحيح: [ص. جه ٨٧٦]، م (٦٨٧/ ٤٧٩/ ١)، د (١٢٣٤/ ١٢٤/ ٤)، نس (١١٨/ ٣)، جه (١٠٦٨/ ٣٣٩/ ١)، بدون الجملة الأخيرة. (٦) صحيح: [ص. جه ٨٧١]، نس (١٨٣/ ٣)، جه (١٠٦٣/ ٣٣٨/ ١).