بيع الحصاة:
عن اْبى هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر" (١).
قال الإِمام النووى - رحمه الله - في شرح مسلم: (١٥٦/ ١٠):
أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات:
أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.
والثانى: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة.
والثالث: أن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعا، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. أهـ.
عَسْب الفحل:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْب الفحل" (٢).
[٢ - بيع ما ليس عنده]
عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، الرجل يسألنى البيع وليس عندي، أفابيعه؟ قال: "لا تبع ما ليس عندك" (٣).
[٣ - بيع المبيع قبل قبضه]
عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه". قال ابن عباس: "وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام" (٤).
(١) سبق ص ٣٣٢.(*) الفحل: الذكر من كل حيوان فرسًا كان أو جملًا أو تيسًا والمراد بعسب الفحل ثمن ماء الفحل وقيل أجرة الجماع.(٢) صحيح: [مختصر م ٩٣٩]، خ (٢٢٨٤/ ٤٦١/ ٤)، د (٣٤١٢/ ٢٩٦/ ٩)، ت (١٢٩١/ ٣٧٢/ ٢).(٣) صحيح: [الإرواء ١٢٩٢]، جه (٢١٨٧/ ٧٣٧/ ٢)، ت (١٢٥٠/ ٣٥٠/ ٢)، د (٣٤٨٦/ ٤٠١/ ٩).(٤) متفق عليه: م (١٥٢٥ - ٣٠ - / ١١٦٠/ ٣) واللفظ له، خ (٢١٣٥/ ٣٤٩/ ٤)، د (٣٤٨٠/ ٣٩٣ /٩)، نس (٢٨٦/ ٧)، ت (١٣٠٩/ ٣٧٩/ ٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute