له، فيجوز في هذه الأوقات: قضاء الفوائت فريضة كانت أونافله، لقوله - صلى الله عليه وسلم -
"من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها، لاكفارة لها إلا ذلك"(١).
كما تجوز الصلاة عقيب الوضوء في أي وقت كان، لحديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال عند صلاة الصبح:"يا بلال أخبرنى بأرجى عمل عملته في الإِسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدىّ في الجنة! قال: ما عملت عملا أرجى عندي: أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار الأصليت بذلك الطهور ما كتبا لي أن أصلى"(٢).
وتجوز تحية المسجد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين"(٣).
[النهي عن التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح.]
عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلى بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلى هذه الصلاة، فقال:"ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين"(٤).
[النهى عن التطوع إذا أقيمت الصلاة.]
عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"(٥).