شهود الجمعة فرض عين على كل مسلم إلا خمسه: عبد مملوك، أو امرأة أو صبىِ، أو مريض، أو مسافر قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)} (١).
وعن طارق بن شهاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبيّ أو مريض"(٢).
وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس على المسافر جمعة"(*).
[الحث عليها]
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من اغتسل ثم أتي الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام"(٣).
وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان
إلى رمضان مكفراتٌ ما بينهن إذا اجُتنِبَت الكبائر" (٤).
[التحذير من التهاون بها]
عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على أعواد منبره:"لينتهين أقوام عن وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لَيكُونُن من الغَافِلِين"(٥).
(١) الجمعة (٩). (٢) صحيح: [ص. د ٩٤٢]، [ص. ج ٣١١١]، د (١٠٥٤/ ٣٩٤/ ٣)، قط (٢/ ٣/٢)، هق (٣/ ١٧٢)، كم (٢٨٨/ ١). (*) قط (٤/ ٤/ ٢). (٣) صحيح: [ص. ج ٦٠٦٢]، م (٨٥٧/ ٥٨٧/ ٢). (٤) صحيح: [ص. ج ٣٨٧٥]، م (٢٣٣ - ١٦ - ٢٠٩/ ١)، ت (٢١٤/ ١٣٨/ ١)، وليس فيه (ورمضان إلى رمضان). (٥) صحيح: [ص. ج ٥٤٨٠]، م (٨٦٥/ ٥٩١/ ٢)، نس (٨٨/ ٣). ودعهم: أي تركهم ومعنى الختم الطبع والتغطية.