عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، "أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمارّ أو يصفارّ"(١).
وعنه:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه" (٢).
٦ - الزرع قبل اشتداد حَبّه:
عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض (*)، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري" (٣).
* * *
(١) صحيح: [ص. خ ٦٩٢٨]، خ (٢١٩٧/ ٣٩٧/ ٤). (٢) متفق عليه: خ (٢١٩٨/ ٣٩٨/ ٤)، واللفظ له، م (١٥٥٥/ ١١٩٠/ ٣)، نس (٢٦٤/ ٧). (*) السنبل حتى يبيض: معناه يشتد حبه وهو بدو صلاحه ويامن العاهة: هى الآفة تصيب الزرع أو الثمر ونحوه فتفسده. (٣) صحيح: [مختصر م ٩١٧]، م (١٥٣٥/ ١١٦٥/ ٣)، د (٣٣٥٢/ ٢٢٢/ ٩)، ت (١٢٤٥/ ٣٤٨/ ٢)، نس (٢٧٠/ ٧).