وعن ابن عمر قال:"رأيت المغانم تجزء خمسة أجزاء ثم يسهم عليها، فما كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو له يتخير".
وعنه أيضًا "أن رسول الله أسهم يوم خيبر، للفارس ثلاثة أسهم، للفرس سهمان، وللرجل سهم"(٣).
وعن ابن عباس:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الفارس ثلاثة أسهم، وأعطى الراجل سهما"(٤).
ولا يُسهم إلا لمن استُكملت فيه خمس شرائط: الإِسلام، والبلوغ، والعقل والحرية، والذكورة، فإن اختل شرط من ذلك رُضخ (٥) له ولم يُسهم لأنه ليس ممن يجب عليه الجهاد.
(١) متفق عليه: خ (٣١٤٢/ ٢٤٧/ ٦)، م (١٧٥١/ ١٣٧٠/ ٣)، ت (١٦٠٨/ ٦١/ ٣) , د (٢٧٠٠/ ٣٨٥/ ٧). (٢) الأنفال ٤١. (٣) صحيح: [ص. جه ٢٣٠٣]، جه (٢٨٥٤/ ٩٥٢/ ٢) وهذا لفظه، وبنحوه من غير ذكر خيبر رواه خ (٢٨٦٣/ ٦٧/ ٦)، م (١٧٦٢/ ١٣٨٣/ ٣)، د (٢٧١٦/ ٤٠٤/ ٧). (٤) صحيح: [الإرواء ١٢٢٧]، هق (٢٩٣/ ٦). (٥) الرضخ: العطية القليلة. انظر لسان العرب (١٩/ ٣).