عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم المصّة والمصّتان"(١).
وعن أم الفضل أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان"(٢).
وعن عائشة قالت:"كان فيما أنزل من القرآن "عشر رضعات معلومات يحرمن"، ثم نسخن "بخمس معلومات". فتوفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن"(٣).
ويشترط أن يكون الرضاع في الحولين، لقوله تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}(٤).
وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الامعاء في الثدى وكان قبل الفطام"(٥).