ومن أراد النكاح فليتحرّ من النساء من تتوفر فيها هذه الصفات:
١ - أن تكون ذات دين، لحديث أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك (*) "(١).
٢ - أن تكون بكرا، إلا أن تكون له مصلحة في الشيب: لحديث جابر بن عبد الله قال:
"تزوجت امرأة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلقيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا جابر، تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكر أم ثيب؟ قلت: ثيب. قال: فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت: يا رسول الله إن لي أخوات، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال: فذاك إذن. إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك"(٢).
٣ - أن تكون ولودا، لحديث أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"تزوجوا الودود الولود، فإنى مكاثر بكم الأمم"(٣).
[أي الرجال خير؟]
وإذا كان على الرجل أن يتحرى من النساء من وصفنا، فإن على ولىّ المرأة أن يتحرى لنكاحها الرجل الصالح لحديث أبى حاتم المزنى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"(٤).
(*) تربت يداك: التصقت بالتراب من الدعاء، وهذا الدعاء وأمثاله كان يرد من العرب ولا يريدون به الدعاء على الإنسان، إنما يقولونه في معرض المبالغة في التحريض على الشراء. (١) متفق عليه: خ (٥٠٩٠/ ١٣٢/ ٩)، م (١٤٦٦/ ١٠٨٦/ ٢)، د (٢٠٣٢/ ٤٢/ ٦)، جه (١٨٥٨/ ٥٩٧/ ١) نس (٦٨/ ٦). (٢) متفق عليه: م (٧١٥/ ١٠٨٧/ ٢) وهذا لفظه، وبنحوه من غير الجملة الأخيرة رواه: خ (٥٠٧٩/ ١٢١/٩)، د (٢٠٣٣/ ٤٣/ ٦)، ت (١١٠٦/ ٢٨٠/٢)، جه (١٨٦٠/ ٥٩٨ /١)، نس (٦٥/ ٦) بلفظ مسلم والزيادة. (٣) صحيح: [ص. ج ٢٩٤٠]، [الأرواء ١٧٨٤]، د (٢٠٣٥/ ٤٧/ ٦)، نس (٦٥/ ٦). (٤) صحيح: [ص. ت ٨٦٦]، ت (١٠٩١/ ٢٧٤/ ٢).