قال ابن عمر:"أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة"(١).
وقال ابن عباس:"من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج"(٢).
[المواقيت المكانية]
عن ابن عباس قال:"إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتي عليهن من غيرهنّ ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة"(٣).
وعن عائشة:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذاث عرق"(٤).
فمن أراد مكة لنسك فلا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت حتى يحرم.
ويكره الإحرام قبلها:"وكل ما روى من الأحاديث في الحض على الإحرام قبل الميقات لا يصح بل قد روى نقيضها، فانظر الكلام على عللها، في "سلسلة الأحاديث الضعيفة (٢١٠/ ٢١٢).
وما أحسن قول الإمام مالك - رحمه الله - لرجل أراد أن يحرم قبل ذى الحليفة:
"لا تفعل، فإنى أخشى عليك الفتنة، فقال: وأى فتنة في هذه؟ إنما هى أميال أزيدها قال: وأى فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إنى سمعت الله يقول:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}(٥).