ويجب للميت على من حضره من أهله أو غيرهم أربعة أمور: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه.
أولًا - الغسل:
ووجوبه مأخوذ من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - به في غير ما حديث:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي وقصته ناقته:"واغسلوه بماء وسدر ... "(١).
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في ابنته زينب رضي الله عنها:"اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا .. "(٢).
[صفة الغسل]
عن أم عطية "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهن في غسل ابنته: "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها" (٣).
وعنها قالت: دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسل ابنته فقال: "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فهذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حِقوَهُ (*) فقال: "أشعرنها إياه"(* *) " (٤).