وإذا انتقض عهده كان حكمه حكم الأسير، فإن أسلم حرم قتله، وان لم يسلم فالإمام مخير فيه بين القتل، والمن، والفداء، كما سبق في حكم الأسرى.
[ممن تؤخذ الجزية؟]
عن نافع عن أسلم:"أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسى"(١).
[قدرها]
عن معاذ رضي الله عنه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله من المعافرة"(٢).
وتجوز الزيادة لحديث أسلم:"أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام"(٣).
ويُراعى الإِمام اليسر والعسر، لقول ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جُعل ذلك من قبل اليسار" (٤).