وعن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:"المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشق ولا الحلى، ولا تختضب، ولا تكتحل"(١).
[ما يجب على المعتدة من طلاق رجعى]
يجب عليها أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضى عدتها، ولا يحل لها أن تخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يخرجها، لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}(٢).
[المطلقة البائن]
المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة، لحديث فاطمة بنت قيس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المطلقة ثلاثًا قال:"ليس لها سكنى ولا نفقة"(٣).
ويلزمها أن تعتد في بيت أهلها، ولا يجوز لها الخروج إلا لحاجه:
عن جابر بن عبد الله قال: طُلّقتَ خالتى، فأرادت أن تجد (*). نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"بلى، فجُدّى نخلك، فإنك عسى أن تَصَدّقى أو تفعلى معروفًا"(٤).
[الاستبراء]
إذا استحدث الرجل ملك أمة توطأ حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت حاملا بوضع العمل، وإن كانت من ذوات الحيض بحيضة.
(١) صحيح: [ص. د ٢٠٢٠]، د (٢٢٨٧/ ٤١٣/ ٦)، نس (٢٠٣/ ٦) ولم يذكر "الحلى". (٢) الطلاق: ١. (٣) صحيح: [مختصر م ٨٨٨]، م (١٤٨٠ - ٤٤/ ١١١٨/ ٢) (*) تجد تخلها: أن تقطع ثمرتها. (٤) صحيح: [الإرواء ٢١٣٤]، م (١٤٨٣/ ١١٢١/ ٢)، نس (٢٠٩/ ٢)، د (٢٢٨٠/ ٣٩٨/ ٦) بنحوه، جه (٢٠٣٤/ ٦٥٦/ ١).