٢ - وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود، لقول الزهرى السابق.
٣ - وضرب يقبل فيه واحد وهو هلال رمضان (٢).
[اليمين]
إذا عجز المدّعى عن تقديم البينة، وأنكر المدّعى عليه، فليس للمدّعى إلا يمين المدّعى عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدّعِى، واليمين على المدّعَى عليه" (٣).
وعن الأشعث بن قيس الكندى قال: "كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شاهداك أو يمينه". قلت: إنه إذن يحلف ولا يبالى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقى الله وهو عليه غضبان". فأنزل الله تصديق ذلك، ثم قرأ هذه الآية {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا- إِلى- وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}(٤).