وإذا تم عقد الذمة ترتب عليه حرمة قتالهم، والحفاظ على أموالهم وصيانة أعراضهم وكفالة حريتهم، والكف عن أذاهم (٣) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم: ادعهم إلى الإِسلام فإن أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم"(٤).
[الأحكام التي تجرى على أهل الذمة]
تجرى عليهم أحكام الإِسلام في حقوق الآدميين، في العقود والمعاملات،
(١) فقه السنة (٦٤/ ٣). (٢) التوبة ٢٩. (٣) فقه السنة (٦٥/ ٣). (٤) سبق قريبا.