عن جابر بن عبد الله قال:"جاء رجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع"(١).
"فلو كانت التحية تترك في حالٍ من الأحوال لتركت الآن لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود، ولأنه كان يجهل حكمها, ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع خطبته وكلّمه، وأمره أن يصلى التحيّة، فلولا شدّة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم عليه السلام هذا الاهتمام"(٢).
[إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة]
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"(٣).
وعن مالك بن بحينة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلى
ركعتين، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاث (*) به الناس، وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "آلصبح أربعًا؟! آلصبح أربعًا؟! "(٤).
فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإِمام:
عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق"(٥).
(١) متفق عليه: خ (٩٣٠/ ٤٠٧/ ٢)، م (٨٧٥/ ٥٩٦/ ٢)، د (١١٠٢/ ٤٦٤/ ٤)، ت (٥٠٨/ ١٠/٢) , جه (١١١٢/ ٣٥٣ /١)، نس (١٠٧/ ٣). (٢) صحيح: مسلم بشرح النووى (٢٢٦/ ٥). (٣) صحيح: [مختصر م ٢٦٣]، م (٧١٠/ ٤٩٣/ ١)، د (١٢٥٢/ ١٤٢ أو ١٤٣/ ٤)، ت (٤١٩/ ٢٦٤/ ١) جه (١١٥١/ ٣٦٤/ ١)، نس (١١٦/ ٢). (*) لاث: دار به ولاذ به. (٤) متفق عليه: خ (٦٦٣/ ١٤٨/ ٢)، وهذا لفظه، م (٧١١/ ٤٩٣/ ١) (٥) حسن: [ص. ت ٢٠٠]، ت (٢٤١/ ١٥٢/ ١).