[ما يجب على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه]
ومن عجز عن الصيام لكبر أو نحوه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}(٢).
عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية فقال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينًا" (٣).
[الحبلى والمرضع]
والحبلى والمرضع إذا لم تطيقا الصوم أوخافتا على أولادهما فلهما الفطر، وعليهما الفدية، ولا قضاء عليهما.
عن ابن عباس قال:"رخص للشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا، ويطعما كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكينا"(٤).
وعنه قال:"إذا خافت الحامل على نفسها، والمرضع على ولدها في رمضان قال: يفطران، ويطعمان مكان كل يوم مسكينا، ولا يقضيان صومًا (٥).
وعن نافع قال: "كانت بنت لا بن عمر تحت رجل من قريش، وكانت
(١) صحيح: [ص. ت ٦٣٠]، م (٣٣٥/ ٢٦٥/ ١)، د (٢٥٩، ٢٦٠/ ٤٤٤/ ١)، ت (٧٨٤/ ١٤١/ ٢)، نس (١٩١/ ٤). (٢) البقرة (١٨٤). (٣) صحيح: [الارواء ٩١٢]، خ (٤٥٠٥/ ١٧٩/ ٨). (٤) إسناد قوى: هق (٢٣٠/ ٤). (٥) صحيح: عزاه الألباني في الإرواء (١٩/ ٤) إلى الطبرى (٢٧٥٨) وقال إسناده صحيح على شرط مسلم.