عن عمران بن حصين:"أن رجلًا كان له ستة مملوكين، ليس له مال غيرهم، فأعتقهم عند موته، فجزّأهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولًا شديدًا"(١).
[ويصح بيع المدبر وهبته]
عن جابر بن عبد الله قال:"بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلًا من أصحابه أعتق غلامًا له عن دبر، لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم، ثم أرسل بثمنه إليه"(٢).
[الكتابة]
تعريفها (٣):
الكتابة: تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة.
[حكمها]
إذا قال العبد لسيده كاتبنى وجب على سيده أن يجيبه إلى ما طلب إن علم قدرته على الكسب.
وعن موسى بن أنس "أن سيرين سأل أنسا الكتابة -وكان كثير المال- فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه، فقال: كاتبه، فأبى، فضربه بالدِّرة، ويتلو عمر "فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا" فكاتبه (٥).
[ومتى يعتق؟]
ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده، أو أبرأه منه عتق، وهو عبد حتى يؤدى كل ما عليه: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
(١) صحيح: [مختصر م ١٨٩٥]، م (١٦٦٨/ ١٢٨٨/٣)، د (٣٩٣٩/ ٥٠٠/ ١٠)، ت (١٣٧٥/ ٤٠٩/ ٢)، نس (٦٤/ ٤). (٢) متفق عليه: خ (٧١٨٦/ ١٧٩/ ١٣)، م (٩٩٧/ ٦٩٢/ ٢)، د (٣٩٣٨/ ٤٩٥/١٠). (٣) فتح البارى (١٨٤/ ٥). (٤) النور ٣٣. (٥) صحيح الإسناد: [الإرواء ١٧٦٠]، خ (١٨٤/ ٥) تعليقًا.