٣ - أن يكو الن قائمًا مستقبل القبلة، قال ابن المنذر: الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة لأنه أبلغ فيسماع، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان. ذلك أن مؤذنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يؤذنون مستقبلى القبلة.
٤ - أن يلتفت برأسه وعنقه يمينًا عند قوله: حىّ على الصلاة، وشمالا عند قوله: حىّ على الفلاح.
عن أبي جحيفة "أنه رأى بلالًا يؤذن، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وههنا بالأذان (١).
٥ - أن يدخل إصبعيه في أذنيه، لقول أبي جحيفة: "رأيت بلالًا يؤذن ويدور، ويُتبع فاه ها هنا وها هنا، وإصبعاه في أذنيه" (٢).
٦ - أن يرفع صوته بالنداء: لقوله - صلى الله عليه وسلم - "فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنُّ ولا إنس ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة" (٣).
[كم بين الأذان والإقامة؟]
وينبغي الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يتسع للتأهب للصلاة وحضورها، لأن الأذان إنما شرع لهذا، وإلا ضاعت الفائدة منه.
قال ابن بطال:(٤) لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين.
النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان:
(١) متفق عليه: خ (٦٣٤/ ١١٤/ ٢)، م (٥٠٣/ ٣٦٠/ ١)، د (٥١٦/ ٢١٩/ ٢)، ت (١٢٦/ ١٩٧)، نس (٢/ ١٢).، أما تحويل الصدر فلا أصل له في السنة ألبتة، ولا ذكر له في شيء من الأحاديث الواردة في تحويل العنق". أهـ من تمام المنة (١٥٠). (٢) صحيح: [ص. ت ١٦٤]، ت (١٩٧/ ١٢٦/ ١) وقال: حديث حسن صحيح. وعليه العمل عند أهل العلم: يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. أهـ. (٣) صحيح: [ص. نس ٦٢٥]، خ (٦٠٩/ ٨٧/ ٢)، نس (١٢/ ٢). (٤) ذكره الحافظ في الفتح (١٠٦/ ٢).