وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"(٣). وأجمع المسلمون على مشروعية القضاء.
[حكمه]
وهو فرض كفاية، ويجب على الإِمام أن يعين في البلاد -حسب حاجتها- من يحكم بينهم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بين الناس، وبعث عليا إلى اليمن للقضاء، وحكم الخلفاء الراشدون، وولوا القضاء في الأمصار (٤).
[فضله]
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة، فهو يقضى بها ويعلمها"(٥).
[خطره]
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من جُعل قاضيا بين الناس فقد ذُبح بغير سكين"(٦).